السيد محمد الحسيني الشيرازي
27
إيصال الطالب إلى المكاسب
وقد ظهر من ذلك أيضا فساد توهم ان ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد إلى القبض ، فلا بد من تخصيص القاعدة باجماع ، ونحوه [ الكلام في مدرك القاعدة ] ثم إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسئلة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل ، هو اقدام الاخذ على الضمان